الجزيرة - عوض القحطانيسمحت الدولة لمن يشغلون المرتبة الخامسة فما دون من سلم رواتب الموظفين العام أو ما يعادل هذه المرتبة في السلالم الوظيفية الأخرى والمستخدمين والمعينين على بنود الأجور بالتغيب عن أعمالهم مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في كل عام للعمل كسائقين وفنيين للعمل في موسم الحج لدى إحدى شركات نقل الحجاج وقد حددت وزارة الحج ضوابط لها حيث تم إبلاغ كافة أجهزة الدولة بتعميم ذلك على الموظفين الراغبين العمل خلال موسم الحج وتحديد مواعيد بدء تلك المدة ونهايتها على ألا تبدأ قبل الخامس من شهر ذي القعدة وذلك وفقا للضوابط التالية: توفر الشروط المطلوبة للعمل (سائقا أو فنيا) حسب ما تحدده وزارة الحج وموافقة الجهة التي يتبعها الموظف بناء على طلب من (النقابة العامة للسيارات) على السماح له بالتغيب عن عمله مع استمرارية صرف راتبه كاملا وبدل النقل الشهري للمدة اللازمة لذلك على أن لا تتجاوز الثلاثين يوما المحددة أعلاه، إضافة إلى إجازة عيد الأضحى المبارك سواء كانت كلها أو جزء منها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك أو بعدها دون أن يؤثر ذلك على رصيد الموظف من الإجازات وعلى شركة النقل المستفيدة أن تعد تقريرا عن أداء الموظف وتتولى (النقابة العامة للسيارات) اعتماده ثم إرساله لجهة عمل الموظف في مدة أقصاها نهاية شهر صفر من كل عام.
للإطلاع أكثر على الخبر...